محمد حسين الحسيني الجلالي

305

لباب النقول في موافقات جامع الأصول

وفي أخرى للنسائي : « أنَّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أهلَّ بالحَجّ » . [ 781 ] ( م ت - عبد اللَّه بن عمر بن الخطاب رضي اللَّه عنهما ) قال : « أهْلَلنا مع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم بالحجّ مفرداً » . وفي رواية : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أهلَّ بالحجّ مفرداً » أخرجه مسلم والترمذي . ( جامع الأصول 3 : 447 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 782 ] بالاسناد إلى أبي عبد اللَّه عليه السلام يقول : « الحجّ ثلاثة أصناف : حجّ مفرد ، وقران ، وتمتّع بالعمرة إلى الحج ، وبها أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم ، والفضل فيها ، ولا نأمر الناس إلّابها » . ( وسائل الشيعة 11 : 211 ) الفصل الثاني : في القِرَان [ 783 ] ( ت س - جابر بن عبد اللَّه رضي اللَّه عنهما ) : « أنَّ رسول اللَّهِ صلى الله عليه وآله وسلم قَرَنَ الحجَّ والعُمرة ، فطاف لهما طوافاً واحداً » . أخرجه الترمذي والنسائي . ( جامع الأصول 3 : 452 ) وعن أهل البيت عليهم السلام : [ 784 ] بالاسناد إلى عبد الملك بن عمرو أنّه سأل أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التمتّع بالعمرة إلى الحجّ ؟ فقال : « تمتّع » فقضي أنّه أفرد الحجّ في ذلك العام أو بعده ، فقلت : أصلحك اللَّه ، سألتك فأمرتني بالتمتّع ، وأراك قد أفردت الحجّ العام ؟ فقال : « أما واللَّه ، إنّ الفضل لفي الذي أمرتك به ، ولكنّي ضعيف فشقّ عليّ طوافان بين الصفا والمروة ، فلذلك أفردت الحجّ » . ( وسائل الشيعة 11 : 249 )